الذهبي

347

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

أخرجهما الدارقطنيُّ . موسى أشدُّ ضعفاً من ابن معاوية . 309 - مسألة : يجبُ في المعدن ربع العشرِ . وقال أبو حنيفة : الخمسُ . وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ . وعنه : إن أصاب المال مجتمعاً ، فالخمسُ ، وإن وجدهُ بمؤنةٍ ، فربعُ العشرِ . وعن مالكٍ كقولنا ، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ . لنا : حديثُ مالكٍ ، عن ربيعة ، عن غير واحدٍ ، ' أنَّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها ، فالزكاةُ غير الخُمس ' . فإن قيلَ : هذا مرسلٌ . قلنا : ربيعةُ لقي الصحابة ، والجهلُ بالصحابيِّ لا يضرُّ ، ثمَّ يرويه الدراورديُّ ، عن ربيعةَ ، عن الحارث بن بلالٍ ، عن أبيهِ ' أنَّ رسول الله أخذ منهُ زكاة المعادن القبلية ' . ثم قال ربيعةُ : وهذه المعادنُ تُؤخذُ منها الزكاةُ إلى اليومِ . ورواهُ ثورٌ ، عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ نحوهُ .